Usul16

Hadith record

istibsar-4176

الإستبصار

١٧٩ ـ باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

No. ١٠٩٦ / ٦vol. 3 · page 308
istibsar-4176
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

الهوامش1

[١٠٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.ص 308

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 308

View original source