No. ١١٠٢ / ٦vol. 3 · page 310
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له بعد ذلك؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
الهوامش1
[١١٠٢]١١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 310