Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٠ ـ باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا

No. ١٠٩٧ / ١vol. 3 · page 309
istibsar-4177
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

الهوامش1

[١٠٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 309

No. ١٠٩٨ / ٢vol. 3 · page 309
istibsar-4178
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

الهوامش1

[١٠٩٨]١٠٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.ص 309

No. ١٠٩٩ / ٣vol. 3 · page 309
istibsar-4179
عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين ، قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

No. ١١٠٠ / ٤vol. 3 · page 309
istibsar-4180
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

الهوامش1

[١١٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 309

No. ١١٠١ / ٥vol. 3 · pages 309-310
istibsar-4181
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا.

الهوامش1

[١١٠١]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخره.ص 309

No. ١١٠٢ / ٦vol. 3 · page 310
istibsar-4182
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له بعد ذلك؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

الهوامش1

[١١٠٢]١١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 310

No. ١١٠٣ / ٧vol. 3 · page 310
istibsar-4183
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

No. ١١٠٤ / ٨vol. 3 · pages 310-311
istibsar-4184
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : لا يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله عليه‌السلام طلقها تطليقة بائنة يحتمل أن يكون تطليقة واحدة ويكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه ، ويحتمل أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات أو الخلع على ما بيناه فتصير تطليقة واحدة ، وإذا احتمل ذلك حل له وطؤها ولم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليه‌السلام يحل له فرجها من أجل شرائها يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها ثم مات عنها حل لمولاها وطئها بالشراء المتقدم ويكون قوله الحر والعبد سواء معناه ان الحر إذا كانت تحته أمة أو عبد كان تحته أمة وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

الهوامش1

[١١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 310