Usul16

Hadith record

istibsar-4184

الإستبصار

١٨٠ ـ باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا

No. ١١٠٤ / ٨vol. 3 · pages 310-311
istibsar-4184
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : لا يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله عليه‌السلام طلقها تطليقة بائنة يحتمل أن يكون تطليقة واحدة ويكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه ، ويحتمل أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات أو الخلع على ما بيناه فتصير تطليقة واحدة ، وإذا احتمل ذلك حل له وطؤها ولم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليه‌السلام يحل له فرجها من أجل شرائها يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها ثم مات عنها حل لمولاها وطئها بالشراء المتقدم ويكون قوله الحر والعبد سواء معناه ان الحر إذا كانت تحته أمة أو عبد كان تحته أمة وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

الهوامش1

[١١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 310

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 310

View original source