Usul16

Hadith record

istibsar-4200

الإستبصار

١٨٢ ـ باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده

No. ١١٢٠ / ١٠vol. 3 · page 314
istibsar-4200
علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا؟ قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 314

View original source
الإستبصار · Hadith 1120 / 10 — Usul16