Same indexed hadith istibsar-4197; it ends on this printed page after beginning on pages 313-314.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.
الإستبصار — Volume 3, Page 314
Same indexed hadith istibsar-4197; it ends on this printed page after beginning on pages 313-314.
إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.
لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
[١١١٨]١١١٩ ـ ١١٢٠ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤.ص 314
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا؟ قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن.