Usul16

Hadith record

istibsar-4201

الإستبصار

١٨٣ ـ باب الخلع

No. ١١٢١ / ١vol. 3 · page 315
istibsar-4201
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : لا يكون الكلام من غيرها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

الهوامش1

[١١٢١]١١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣.ص 315

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 315

View original source
الإستبصار · Hadith 1121 / 1 — Usul16