Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٣ ـ باب الخلع

No. ١١٢١ / ١vol. 3 · page 315
istibsar-4201
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : لا يكون الكلام من غيرها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

الهوامش1

[١١٢١]١١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣.ص 315

No. ١١٢٢ / ٢vol. 3 · page 315
istibsar-4202
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلم هو وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.

No. ١١٢٣ / ٣vol. 3 · pages 315-316
istibsar-4203
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل لها ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.

الهوامش1

[١١٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣.ص 315

No. ١١٢٤ / ٤vol. 3 · page 316
istibsar-4204
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باين وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

الهوامش1

[١١٢٤]١١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣.ص 316

No. ١١٢٥ / ٥vol. 3 · page 316
istibsar-4205
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل له خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابنا ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين فكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

No. ١١٢٦ / ٦vol. 3 · page 316
istibsar-4206
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال : إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

الهوامش1

[١١٢٦]١١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٣ والصدوق في الفقيه ص ٣٤٣ص 316

No. ١١٢٧ / ٧vol. 3 · page 316
istibsar-4207
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة.

No. ١١٢٨ / ٨vol. 3 · page 317
istibsar-4208
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الخلع تطليقة باينة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب أن المختلعة لابد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه ، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه :

الهوامش1

[١١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.ص 317

No. ١١٢٩ / ٩vol. 3 · pages 317-318
istibsar-4209
ما رواه علي بن الحسن بن علي عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام ، قيل له : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قوله ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الاخبار صحيح واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليه‌السلام لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة ، واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ، واستدل أيضا ابن سماعة :

الهوامش1

[١١٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦.ص 317

No. ١١٣٠ / ١٠vol. 3 · page 318
istibsar-4210
بما رواه الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس فينبغي أن يكون محمولا على التقية والذي يدل على ذلك أيضا :

الهوامش1

[١١٣٠]١١٣١ ـ ١١٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦.ص 318

No. ١١٣١ / ١١vol. 3 · page 318
istibsar-4211
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.

No. ١١٣٢ / ١٢vol. 3 · page 318
istibsar-4212
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال : تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم.

No. ١١٣٣ / ١٣vol. 3 · pages 318-319
istibsar-4213
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قلت أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.

الهوامش1

[١١٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.ص 318