Usul16

Hadith record

istibsar-4204

الإستبصار

١٨٣ ـ باب الخلع

No. ١١٢٤ / ٤vol. 3 · page 316
istibsar-4204
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باين وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

الهوامش1

[١١٢٤]١١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣.ص 316

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 316

View original source
الإستبصار · Hadith 1124 / 4 — Usul16