Usul16

Hadith record

istibsar-4205

الإستبصار

١٨٣ ـ باب الخلع

No. ١١٢٥ / ٥vol. 3 · page 316
istibsar-4205
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل له خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابنا ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين فكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 316

View original source