Usul16

Hadith record

istibsar-4209

الإستبصار

١٨٣ ـ باب الخلع

No. ١١٢٩ / ٩vol. 3 · pages 317-318
istibsar-4209
ما رواه علي بن الحسن بن علي عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام ، قيل له : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قوله ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الاخبار صحيح واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليه‌السلام لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة ، واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ، واستدل أيضا ابن سماعة :

الهوامش1

[١١٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦.ص 317

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 317

View original source
الإستبصار · Hadith 1129 / 9 — Usul16