No. ١١٤١ / ٤vol. 3 · pages 320-321
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. والوجه الآخر : أن نحمله على أن الأب يكون عبدا فإنه إذا كان كذلك فالأم أحق بولدها منه ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[١١٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٤.ص 320