Show clickable narrator chain
( والوا لدات يرضعن أولادهن ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية وإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن أوجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ( يكون ) ذلك خيرا له وأرفق به أن يتركه مع أمه.
الهوامش2
[١]لم توجد في سائر النسخ المخطوطة. وفي التهذيب ( إلا أن رأى ذلك )ص 320
[١١٣٨]١١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ٩٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢٢.ص 320