Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٥ ـ باب أن الأب أحق بالولد من الام

No. ١١٣٨ / ١vol. 3 · page 320
istibsar-4218
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

( والوا لدات يرضعن أولادهن ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية وإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن أوجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ( يكون ) ذلك خيرا له وأرفق به أن يتركه مع أمه.

الهوامش2

[١]لم توجد في سائر النسخ المخطوطة. وفي التهذيب ( إلا أن رأى ذلك )ص 320

[١١٣٨]١١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ٩٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢٢.ص 320

No. ١١٣٩ / ٢vol. 3 · page 320
istibsar-4219
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد المنقري عمن ذكره قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

No. ١١٤٠ / ٣vol. 3 · page 320
istibsar-4220
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن فضل أبي العباس قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال : لا بل الرجل فإذا قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.

الهوامش1

[١١٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ٩٣.ص 320

No. ١١٤١ / ٤vol. 3 · pages 320-321
istibsar-4221
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. والوجه الآخر : أن نحمله على أن الأب يكون عبدا فإنه إذا كان كذلك فالأم أحق بولدها منه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٤.ص 320

No. ١١٤٢ / ٥vol. 3 · page 321
istibsar-4222
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال : أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.