Usul16

Hadith record

istibsar-4232

الإستبصار

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٥٢ / ٥vol. 3 · page 324
istibsar-4232
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال :
Show clickable narrator chain

يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[١١٥٢]١١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 324

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 324

View original source
الإستبصار · Hadith 1152 / 5 — Usul16