Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٤٨ / ١vol. 3 · pages 322-323
istibsar-4228
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها قلت له : فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

الهوامش1

[١١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠.ص 322

No. ١١٤٩ / ٢vol. 3 · page 323
istibsar-4229
عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا بحيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ، قال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرأ بتسعة أشهر وهي أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا.

الهوامش1

[١١٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢.ص 323

No. ١١٥٠ / ٣vol. 3 · page 323
istibsar-4230
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة وترتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

الهوامش1

[١١٥٠]١١٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.ص 323

No. ١١٥١ / ٤vol. 3 · pages 323-324
istibsar-4231
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إن انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.

No. ١١٥٢ / ٥vol. 3 · page 324
istibsar-4232
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال :
Show clickable narrator chain

يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[١١٥٢]١١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 324

No. ١١٥٣ / ٦vol. 3 · page 324
istibsar-4233
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

No. ١١٥٤ / ٧vol. 3 · pages 324-325
istibsar-4234
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

الهوامش1

[١١٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ص ٣٤١.ص 324

No. ١١٥٥ / ٨vol. 3 · page 325
istibsar-4235
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد بثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

الهوامش1

[١١٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ٣٤١.ص 325

No. ١١٥٦ / ٩vol. 3 · page 325
istibsar-4236
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ابن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.

الهوامش1

[١١٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 325

No. ١١٥٧ / ١٠vol. 3 · page 325
istibsar-4237
واما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى : ( إن ارتبتم ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

الهوامش1

[١١٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 325