No. ١١٥٣ / ٦vol. 3 · page 324
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.