Usul16

Hadith record

istibsar-4233

الإستبصار

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٥٣ / ٦vol. 3 · page 324
istibsar-4233
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 324

View original source
الإستبصار · Hadith 1153 / 6 — Usul16