Usul16

Hadith record

istibsar-4235

الإستبصار

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٥٥ / ٨vol. 3 · page 325
istibsar-4235
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد بثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

الهوامش1

[١١٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ٣٤١.ص 325

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 325

View original source
الإستبصار · Hadith 1155 / 8 — Usul16