Usul16

Hadith record

istibsar-4237

الإستبصار

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٥٧ / ١٠vol. 3 · page 325
istibsar-4237
واما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى : ( إن ارتبتم ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

الهوامش1

[١١٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١١١.ص 325

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 325

View original source
الإستبصار · Hadith 1157 / 10 — Usul16