Usul16

Hadith record

istibsar-4246

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٦٦ / ٤vol. 3 · pages 327-328
istibsar-4246
محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه‌السلام قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام قال : كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

الهوامش1

[١]في الكافي ( قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ).ص 327

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 327

View original source
الإستبصار · Hadith 1166 / 4 — Usul16