Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٦٣ / ١vol. 3 · page 327
istibsar-4243
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.

الهوامش1

[١١٦٣]١١٦٤ ـ ١١٦٥ ـ ١١٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٦.ص 327

No. ١١٦٤ / ٢vol. 3 · page 327
istibsar-4244
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

No. ١١٦٥ / ٣vol. 3 · page 327
istibsar-4245
وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

No. ١١٦٦ / ٤vol. 3 · pages 327-328
istibsar-4246
محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه‌السلام قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام قال : كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

الهوامش1

[١]في الكافي ( قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ).ص 327

No. ١١٦٧ / ٥vol. 3 · page 328
istibsar-4247
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

الهوامش1

[١١٦٧]١١٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 328

No. ١١٦٨ / ٦vol. 3 · pages 328-329
istibsar-4248
عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن نفسها حتى تطهر من الدم. قال محمد بن الحسن : ما تضمنت هذه الأخبار هو الذي به أعمل وهو أنه إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج وجاز لها أن تعقد على نفسها والأفضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل والذي اخترناه أولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه‌الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله : وحلت للأزواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام من قوله : وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمناها من أنه يجوز العقد عليها رواه أيضا محمد بن مسلم وقد قدمنا الرواية عنه وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه.

No. ١١٦٩ / ٧vol. 3 · page 329
istibsar-4249
فأما ما رواه علي بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

الهوامش1

[١١٦٩]١١٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.ص 329

No. ١١٧٠ / ٨vol. 3 · page 329
istibsar-4250
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه‌السلام فقالت لعلي عليه‌السلام : إن زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ قال : فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب قال : قال فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول يلعب قال فقال : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه‌السلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

No. ١١٧١ / ٩vol. 3 · page 330
istibsar-4251
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

الهوامش1

[١١٧١]١١٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.ص 330

No. ١١٧٢ / ١٠vol. 3 · page 330
istibsar-4252
سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

No. ١١٧٣ / ١١vol. 3 · page 330
istibsar-4253
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

القرء ما بين الحيضتين.

الهوامش1

[١١٧٣]١١٧٤ ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 330

No. ١١٧٤ / ١٢vol. 3 · page 330
istibsar-4254
عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

القرء ما بين الحيضتين.

No. ١١٧٥ / ١٣vol. 3 · page 330
istibsar-4255
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الأقراء هي الأطهار. والوجه الآخر في الخبرين : أن يكون إنما عبر بذلك عن ثلاث حيض من حيث أنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة فعبر عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازا وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ما قدمناه ، وليس في الخبر أنه يلزمها أن تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل :

No. ١١٧٦ / ١٤vol. 3 · page 331
istibsar-4256
ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم ، حتى تطهر. لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الأولة أو الثانية.

الهوامش1

[١١٧٦]١١٧٧ ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.ص 331

No. ١١٧٧ / ١٥vol. 3 · page 331
istibsar-4257
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

No. ١١٧٨ / ١٦vol. 3 · page 331
istibsar-4258
سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.

No. ١١٧٩ / ١٧vol. 3 · page 331
istibsar-4259
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.

الهوامش1

[١١٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.ص 331

No. ١١٨٠ / ١٨vol. 3 · page 332
istibsar-4260
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال : إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.

الهوامش1

[١١٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.ص 332