Usul16

Hadith record

istibsar-4247

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٦٧ / ٥vol. 3 · page 328
istibsar-4247
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

الهوامش1

[١١٦٧]١١٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 328

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 328

View original source