Usul16

Hadith record

istibsar-4255

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٧٥ / ١٣vol. 3 · page 330
istibsar-4255
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الأقراء هي الأطهار. والوجه الآخر في الخبرين : أن يكون إنما عبر بذلك عن ثلاث حيض من حيث أنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة فعبر عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازا وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ما قدمناه ، وليس في الخبر أنه يلزمها أن تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 330

View original source
الإستبصار · Hadith 1175 / 13 — Usul16