No. ١١٧٦ / ١٤vol. 3 · page 331
ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم ، حتى تطهر. لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الأولة أو الثانية.
الهوامش1
[١١٧٦]١١٧٧ ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.ص 331