Usul16

Hadith record

istibsar-4256

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٧٦ / ١٤vol. 3 · page 331
istibsar-4256
ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم ، حتى تطهر. لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الأولة أو الثانية.

الهوامش1

[١١٧٦]١١٧٧ ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.ص 331

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 331

View original source