Usul16

Hadith record

istibsar-4257

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٧٧ / ١٥vol. 3 · page 331
istibsar-4257
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 331

View original source