Usul16

Hadith record

istibsar-4259

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٧٩ / ١٧vol. 3 · page 331
istibsar-4259
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.

الهوامش1

[١١٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.ص 331

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 331

View original source
الإستبصار · Hadith 1179 / 17 — Usul16