Usul16

Hadith record

istibsar-4270

الإستبصار

١٩٢ ـ باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها

No. ١١٩٠ / ٣vol. 3 · page 334
istibsar-4270
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١١٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦.ص 334

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 334

View original source