Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٢ ـ باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها

No. ١١٨٨ / ١vol. 3 · page 334
istibsar-4268
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليه رجعة.

الهوامش1

[١١٨٨]١١٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١١٢.ص 334

No. ١١٨٩ / ٢vol. 3 · page 334
istibsar-4269
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا.

No. ١١٩٠ / ٣vol. 3 · page 334
istibsar-4270
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١١٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦.ص 334

No. ١١٩١ / ٤vol. 3 · page 334
istibsar-4271
ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا قال : فلا.

الهوامش1

[١١٩١]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السند.ص 334