Usul16

Hadith record

istibsar-4277

الإستبصار

١٩٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها

No. ١١٩٧ / ٣vol. 3 · page 336
istibsar-4277
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.

الهوامش1

[١١٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧.ص 336

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 336

View original source