Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها

No. ١١٩٥ / ١vol. 3 · page 335
istibsar-4275
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة.

No. ١١٩٦ / ٢vol. 3 · pages 335-336
istibsar-4276
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الأمة التطليقة الأولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الأمة ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[١١٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٤٧.ص 335

No. ١١٩٧ / ٣vol. 3 · page 336
istibsar-4277
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.

الهوامش1

[١١٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧.ص 336