Show clickable narrator chain
في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة.
الإستبصار
في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة.
إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الأمة التطليقة الأولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الأمة ، يدل على هذا التفصيل :
[١١٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٤٧.ص 335
في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
[١١٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧.ص 336