Usul16

Hadith record

istibsar-4286

الإستبصار

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢٠٦ / ١vol. 3 · pages 338-339
istibsar-4286
محمد بن يعقوب عن محمد بن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٢٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 338

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 338

View original source