Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢٠٦ / ١vol. 3 · pages 338-339
istibsar-4286
محمد بن يعقوب عن محمد بن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٢٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 338

No. ١٢٠٧ / ٢vol. 3 · page 339
istibsar-4287
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

الهوامش1

[١٢٠٧]١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 339

No. ١٢٠٨ / ٣vol. 3 · page 339
istibsar-4288
عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

No. ١٢٠٩ / ٤vol. 3 · page 339
istibsar-4289
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

No. ١٢١٠ / ٥vol. 3 · page 339
istibsar-4290
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

الهوامش1

[١٢١٠]١٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 339

No. ١٢١١ / ٦vol. 3 · pages 339-340
istibsar-4291
عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا. فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها فينبغي أن تكون على عمومها والاخبار التي قدمناها تكون مؤكدة لذلك ولا يترك ذلك لأجل هذين الخبرين الشاذين على أن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسك عن هذا ، ولا يمتنع أن يأمره بالامساك عن ذلك لضرب من المصلحة في الحال مع أن عبيد بن زرارة الراوي للحديث الأخير روى أن عليها العدة كاملة وقد قدمنا رواية ذلك عنه فالأخذ بما صرح به فيه أولى من العمل بما لم يصرح فيه بالمراد.