Usul16

Hadith record

istibsar-4287

الإستبصار

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢٠٧ / ٢vol. 3 · page 339
istibsar-4287
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

الهوامش1

[١٢٠٧]١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 339

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 339

View original source