No. ١٢٠٧ / ٢vol. 3 · page 339
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
الهوامش1
[١٢٠٧]١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 339