No. ١٢٠٨ / ٣vol. 3 · page 339
عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.