Usul16

Hadith record

istibsar-4288

الإستبصار

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢٠٨ / ٣vol. 3 · page 339
istibsar-4288
عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 339

View original source