Usul16

Hadith record

istibsar-4289

الإستبصار

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢٠٩ / ٤vol. 3 · page 339
istibsar-4289
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 339

View original source
الإستبصار · Hadith 1209 / 4 — Usul16