No. ١٢٠٩ / ٤vol. 3 · page 339
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
istibsar-4289
الإستبصار
١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة
إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
الإستبصار — Volume 3, Page 339