Usul16

Hadith record

istibsar-4290

الإستبصار

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢١٠ / ٥vol. 3 · page 339
istibsar-4290
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

الهوامش1

[١٢١٠]١٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 339

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 339

View original source