No. ١٢١٠ / ٥vol. 3 · page 339
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال :
Show clickable narrator chain
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.
الهوامش1
[١٢١٠]١٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 339