Usul16

Hadith record

istibsar-4291

الإستبصار

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

No. ١٢١١ / ٦vol. 3 · pages 339-340
istibsar-4291
عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا. فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها فينبغي أن تكون على عمومها والاخبار التي قدمناها تكون مؤكدة لذلك ولا يترك ذلك لأجل هذين الخبرين الشاذين على أن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسك عن هذا ، ولا يمتنع أن يأمره بالامساك عن ذلك لضرب من المصلحة في الحال مع أن عبيد بن زرارة الراوي للحديث الأخير روى أن عليها العدة كاملة وقد قدمنا رواية ذلك عنه فالأخذ بما صرح به فيه أولى من العمل بما لم يصرح فيه بالمراد.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 339

View original source
الإستبصار · Hadith 1211 / 6 — Usul16