Usul16

Hadith record

istibsar-4292

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢١٢ / ١vol. 3 · page 340
istibsar-4292
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

الهوامش1

[١٢١٢]١٢١٣ ـ ١٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 340

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 340

View original source