Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢١٢ / ١vol. 3 · page 340
istibsar-4292
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

الهوامش1

[١٢١٢]١٢١٣ ـ ١٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 340

No. ١٢١٣ / ٢vol. 3 · page 340
istibsar-4293
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

الهوامش1

[١]كذا في سائر النسخ والأصول الا نسخة ( د ) فان فيها ( سهمها ) ولعله الأنسب بالمقام.ص 340

No. ١٢١٤ / ٣vol. 3 · pages 340-341
istibsar-4294
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

No. ١٢١٥ / ٤vol. 3 · page 341
istibsar-4295
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

الهوامش1

[١٢١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 341

No. ١٢١٦ / ٥vol. 3 · page 341
istibsar-4296

عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

الهوامش1

[١٢١٦]١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.ص 341

No. ١٢١٧ / ٦vol. 3 · page 341
istibsar-4297

عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.

No. ١٢١٨ / ٧vol. 3 · page 341
istibsar-4298
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها. فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :

No. ١٢١٩ / ٨vol. 3 · page 341
istibsar-4299
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

الهوامش1

[١٢١٩]١٢٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 341

No. ١٢٢٠ / ٩vol. 3 · pages 341-342
istibsar-4300
عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

No. ١٢٢١ / ١٠vol. 3 · page 342
istibsar-4301
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا :
Show clickable narrator chain

قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.

الهوامش1

[١٢٢١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 342

No. ١٢٢٢ / ١١vol. 3 · page 342
istibsar-4302
عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال
Show clickable narrator chain

الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الأولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك ، ويحتمل أن يكون عليه‌السلام قال : ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه عليه‌السلام حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال : غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٢٢٢]١٢٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.ص 342

No. ١٢٢٣ / ١٢vol. 3 · pages 342-343
istibsar-4303
علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة سمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة. على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون أن يكون ذلك واجبا ، وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا أنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر لان أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل ، وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة عن القرآن وإذا كان كذلك جاز لنا أن ننصرف منها عن الوجوب إلى الاستحباب ، على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الاخبار ، فأما ما عارضها من الاخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه ، وما تضمنت من الاخبار أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم في تأويل الاخبار والله الموفق للصواب.