Usul16

Hadith record

istibsar-4293

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢١٣ / ٢vol. 3 · page 340
istibsar-4293
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

الهوامش1

[١]كذا في سائر النسخ والأصول الا نسخة ( د ) فان فيها ( سهمها ) ولعله الأنسب بالمقام.ص 340

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 340

View original source