Usul16

Hadith record

istibsar-4294

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢١٤ / ٣vol. 3 · pages 340-341
istibsar-4294
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 340

View original source
الإستبصار · Hadith 1214 / 3 — Usul16