No. ١٢١٤ / ٣vol. 3 · pages 340-341
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain
سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.