No. ١٢١٥ / ٤vol. 3 · page 341
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
الهوامش1
[١٢١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.ص 341