No. ١٢١٦ / ٥vol. 3 · page 341
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
الهوامش1
[١٢١٦]١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.ص 341
istibsar-4296
الإستبصار
١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
[١٢١٦]١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.ص 341
الإستبصار — Volume 3, Page 341