Usul16

Hadith record

istibsar-4298

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢١٨ / ٧vol. 3 · page 341
istibsar-4298
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها. فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 341

View original source