No. ١٢١٨ / ٧vol. 3 · page 341
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها. فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :