No. ١٢١٩ / ٨vol. 3 · page 341
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
الهوامش1
[١٢١٩]١٢٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 341