Usul16

Hadith record

istibsar-4299

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢١٩ / ٨vol. 3 · page 341
istibsar-4299
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

الهوامش1

[١٢١٩]١٢٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 341

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 341

View original source