Usul16

Hadith record

istibsar-4300

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢٢٠ / ٩vol. 3 · pages 341-342
istibsar-4300
عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 341

View original source