No. ١٢٢٠ / ٩vol. 3 · pages 341-342
عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.