Usul16

Hadith record

istibsar-4311

الإستبصار

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

No. ١٢٣١ / ٤vol. 3 · page 345
istibsar-4311
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 345

View original source