No. ١٢٣١ / ٤vol. 3 · page 345
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
istibsar-4311
الإستبصار
٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
الإستبصار — Volume 3, Page 345