Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

No. ١٢٢٨ / ١vol. 3 · pages 344-345
istibsar-4308
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٢٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ وهو صدر حديث.ص 344

No. ١٢٢٩ / ٢vol. 3 · page 345
istibsar-4309
عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه : لا نفقة لها.

الهوامش1

[١٢٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 345

No. ١٢٣٠ / ٣vol. 3 · page 345
istibsar-4310
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٢٣٠]١٢٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٦.ص 345

No. ١٢٣١ / ٤vol. 3 · page 345
istibsar-4311
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

No. ١٢٣٢ / ٥vol. 3 · page 345
istibsar-4312
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليه‌السلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٢٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 345

No. ١٢٣٣ / ٦vol. 3 · pages 345-346
istibsar-4313
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى ذلك :

الهوامش1

[١٢٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٤٠.ص 345

No. ١٢٣٤ / ٧vol. 3 · page 346
istibsar-4314
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

الهوامش1

[١٢٣٤]١٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.ص 346

No. ١٢٣٥ / ٨vol. 3 · page 346
istibsar-4315
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.