Show clickable narrator chain
أنه قال : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
الهوامش1
[١٢٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ وهو صدر حديث.ص 344
الإستبصار
أنه قال : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
[١٢٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ وهو صدر حديث.ص 344
أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه : لا نفقة لها.
[١٢٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٥.ص 345
في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
[١٢٣٠]١٢٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٦.ص 345
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليهالسلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :
[١٢٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 345
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى ذلك :
[١٢٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٤٠.ص 345
سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.
[١٢٣٤]١٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.ص 346
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.