No. ١٢٣٢ / ٥vol. 3 · page 345
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليهالسلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٢٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 345