Usul16

Hadith record

istibsar-4312

الإستبصار

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

No. ١٢٣٢ / ٥vol. 3 · page 345
istibsar-4312
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليه‌السلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٢٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 345

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 345

View original source