Usul16

Hadith record

istibsar-4313

الإستبصار

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

No. ١٢٣٣ / ٦vol. 3 · pages 345-346
istibsar-4313
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى ذلك :

الهوامش1

[١٢٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٤٠.ص 345

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 345

View original source
الإستبصار · Hadith 1233 / 6 — Usul16