Usul16

Hadith record

istibsar-4314

الإستبصار

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

No. ١٢٣٤ / ٧vol. 3 · page 346
istibsar-4314
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

الهوامش1

[١٢٣٤]١٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.ص 346

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 346

View original source